الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بفائدة، هو من الربا الصريح، المقطوع بتحريمه، حتى إن لم تزد الفائدة بالتأخر في السداد. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف، إذا اشترط على المستسلف زيادة، أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. اهـ من المغني لابن قدامة.
وقال ابن عبد البر: أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم -صلى الله عليه وسلم- أن اشتراط الزيادة في السلف، ربا، ولو كان قبضة من علف -كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة .اهـ من التمهيد.
وأدلة تحريم الربا لا تكاد تحصى كثرة، منها قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279،278}.
وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات، الغافلات» متفق عليه.
وفي صحيح مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وقال: هم سواء. إلى غير ذلك من الأدلة.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 9139، والفتوى رقم: 43647.
والله أعلم.