الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أنك أعدت له كامل المهر، فهو إذا طلاق على مال فلا يمكنه رجعتك إلا بعقد جديد، وبئس ما يأمرك به هذا الرجل أن تعديه بالهروب معه إن رفض أهلك تزويجك إياه، فزواجك منه لا يصحّ دون ولي، ولو كان الولي عاضلاً لك فلا يجوز لك الهروب والتزوج دون ولي، ولكن يجوز لك عند ثبوت العضل رفع الأمر للقاضي الشرعي ليزوجك أو يأمر وليك بتزويجك، مع التنبيه إلى أنّ بعض العلماء لم يعتبروا الولي عاضلا إلا إذا منع موليته من الزواج بكفئها إضراراً بها، أما إذا منعها لمسوّغ فلا يعد عاضلاً، جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل: عن ابن عبد السلام: إن أبى ولي إنكاح وليته وأبدى وجها قبل وإلا أمره السلطان بإنكاحها، فإن أبى زوجها عليه. اهـ
وعلى أية حال فلا يجوز لك الزواج دون ولي، فاجتهدي في إقناع أبيك بتزويجك منه، فإن رفض لغير مسوّغ فلك رفع الأمر للقاضي الشرعي، وعليك في كل الأحوال بر والديك والإحسان إليهما فإن حقهما عليك عظيم.
واعلمي أنّ الأب في الغالب أحرص الناس على اختيار الزوج الصالح لابنته، وتحصيل مصالحها في الزواج وغيره، لما له من الخبرة والدراية مع ما فطره الله عليه من الشفقة عليها، وعليك قطع العلاقة بهذا الرجل ما دام أجنبياً عنك، ولا يجوز أن تحادثيه أو تراسليه بحجة أنك لا تقدرين على البعد عنه، و راجعي الفتوى رقم: 61744.
وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.