الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن إخبار البنك بسعر غير حقيقي في بيع المرابحة، لا يجوز؛ لما في ذلك من غش للبنك، ولما فيه من الربا، حيث إن ما زاد على ثمن الأرض يعتبر قرضا للعميل، ويأخذ البنك عليه ربحا، فيكون ربا محرما ولو لم يعلم البنك بذلك. وراجع في هذا الفتوى رقم: 165197
والله أعلم.