الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنا نرجو حصول النفع بما ذكرت، والرقية في الماء، وشربه، والاغتسال به أجازها أهل العلم، كما أجازوا القراءة في الزيت، وأكله، والادهان به.
قال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه: يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين، ثم يضربه بالماء، ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يحسو (يشرب) منه ثلاث حسوات، ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به. اهـ.
وقال الشيخ ابن جبرين: وثبت عن السلف القراءة في ماء ونحوه، ثم شربه أو الاغتسال به، مما يخفف الألم أو يزيله لأن كلام الله تعالى شفاء، كما في قوله تعالى: قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمىً أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ {فصلت:44} وهكذا القراءة في زيت أو دهن أو طعام ثم شربه، أو الأدهان به أو الاغتسال به، فإن ذلك كله استعمال لهذه القراءة المباحة التي هي كلام الله وكلام رسوله.
وقال ابن القيم في المدارج: كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني، وذلك في أثناء الطواف، وغيره، فأبادر إلى قراءة الفاتحة، وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تسقط، جربت ذلك مرارا عديدة، وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم، فأقرأ عليه الفاتحة مرارا، فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء... اهـ.
وفي الآداب الشرعية لابن مفلح: قال صالح ـ يعني ابن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى ـ ربما اعتللت فيأخذ أبي قدحا فيه ماء، فيقرأ عليه ويقول لي: اشرب منه، واغسل وجهك ويديك، ونقل عبد الله أنه رأى أباه يعوذ في الماء، ويقرأ عليه، ويشربه، ويصب على نفسه منه، قال عبد الله: ورأيته قد أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغسلها في جب الماء، ثم شرب فيها، ورأيته غير مرة يشرب ماء زمزم فيستشفي به، ويمسح به يديه ووجهه.
وقال يوسف بن موسى: إن أبا عبد الله كان يؤتى بالكوز ونحن بالمسجد فيقرأ عليه ويعوذ.... اهـ.
وذكر ابن القيم أثراً في ذلك: عن أبي حاتم عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر -بإذن الله- تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور، والآيات هي: قوله تعالى: (فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين) [يونس81 ] وقوله: (فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون) [الأعراف 118إلى120] وقوله (إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى) [طه69]، وعلق عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- قائلاً: ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء في إناء وصبه على المريض، وبهذا يعلم أن التداوي بالقراءة في الماء وصبه على المريض ليس محذوراً من جهة الشرع إذا كانت القراءة سليمة. انتهى كلام الشيخ.
وأما وقت أذكار الصباح فهو: ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، ووقت أذكار المساء: ما بين العصر وغروب الشمس، وانظر الفتوى رقم: 57328.
والله أعلم.