الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أرجعت زوجتك بعد انقضاء عدتها من طلاقك الأول، دون أن تجدد عقد زواجها، فهذه الرجعة باطلة، والمرأة أجنبية منك، والطلاق الذي وقع بعد ذلك لم يقع، وإذا أردت الرجوع إليها، فعليك أن تعقد عليها عقداً جديداً، وكل ما صدر منك من طلاق بعد انقضاء عدتها من الطلاق الأول فهو لغو، لا عبرة به؛ لأنه لم يصادف زوجة.
وأما إذا كنت أرجعتها بعقد جديد، ثم طلقتها، فالطلاق نافذ، لكن الطلاق الثاني المشكوك فيه غير معتبر؛ لأنّ الطلاق لا يقع مع الشك. قال المجد ابن تيمية رحمه الله: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بنى على يقين النكاح. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
وقال الرحيباني –رحمه الله-: وَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ لِشَكٍّ فِيهِ، أَوْ شَكٍّ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. والطلاق الأخير معتبر، ولا يمنع نفوذه وقوعه حال حيض المرأة، فطلاق الحائض نافذ عند أكثر أهل العلم رغم بدعيته، وانظر الفتوى رقم: 5584
وكونك كتبت الطلاق ثلاثاً، وأخبرت به لظنّك وقوع الثلاث، لا يترتب عليه وقوع الثلاث ما دامت حقيقة الأمر بخلاف ذلك.
قال الهيتمي –رحمه الله-: وهذا نظير ما إذا أوقع الطلاق على ظن وقوعه لفتوى من مقلد، ثم بان خطأ المفتي فإنه لا يقع الطلاق. الفتاوى الفقهية الكبرى.
وعليه، فتكون طلقتها طلقتين، ولك في هذه الحال رجعتها قبل انقضاء عدتها.
وما دام في المسألة تفصيل، وخلاف بين أهل العلم، فالذي ننصح به عرض المسألة على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم في بلدكم.
والله أعلم.