الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قال لزوجته: اعتدّي منّي ـ ولم ينو طلاقها، لم تطلق، لأنّ هذا اللفظ ليس صريحاً في الطلاق، ولكنّه كناية تحتمل الطلاق وغيره، جاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام: كَاعْتَدِّي، فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ اعْتَدِّي نِعَمَ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ نِعَمِي عَلَيْك، أَوْ اعْتَدِّي مِن النِّكَاحِ، فَإِذَا نَوَى الِاعْتِدَادَ مِن النِّكَاحِ زَالَ الْإِبْهَامُ.
ولم نقف على كلام لأهل العلم في التفريق بين: اعتدي مني، واعتدي ـ وللفائدة راجع الفتوى رقم: 184787.
والله أعلم.