الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس في هذا مادام الأمر قاصرا على الوجه، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 222169، 46246، 225823 153993.
والله أعلم.