الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكسب عن طريق الغش ومخالفة لوائح العمل كسب محرم، وما بذله أصحاب الملاحم من رشوة للتوصل بها إلى أمر محرم لا يصح رده إليهم بعد أن استوفوا غرضهم، فيُجمع لهم بذلك بين العوضين، قال ابن القيم: إن كان المقبوض برضا الدافع وقد استوفى عوضه المحرم، كمن عاوض على خمر، أو خنزير، أو على زنى أو فاحشة، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع؛ لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض عنه، فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان، ولكن لا يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث، كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم من أخذ منه، فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة. اهـ.
وبذلك يتبين للسائل صحة قول من أمره بإنفاق هذا المال على مصلحة عامة أو مشروع خيري.
والله أعلم.