الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على وقوع الطلاق المعلق بحصول الشرط، سواء قصد الزوج الطلاق، أم قصد التأكيد، أم التهديد، ونحوه، وهذا هو المفتى به عندنا، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، يرى أنّ الحلف بالطلاق وتعليقه بقصد التأكيد لا يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فما دامت زوجتك قد أطاعتك فقد بررت في يمينك ولم يقع طلاقك.
وأما فيما يستقبل: فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك إذا خالفت ما أمرتها به ـ وهو إرضاع الطفل في غرفة، أو مكان مغلق بحيث لا يطلع عليها الرجال ـ وقع طلاقها، سواء كان هذا في بيت أهلها أم في غيره، ما لم تكن نيتك قاصرة على هذا البيت، أو على ما شابهه مما هو ضيق لا يمكن التحفظ فيه إلا بدخول غرفة وإغلاقها، وإذا لم تكن لك نية محددة عُمل بالسبب المهيِّج على اليمين، وهو كراهتك ألا يراها أحد وهي ترضع، فحيث تحقق صيانتها من ذلك فقد بررت في يمينك، ولو لم تكن في غرفة مغلقة.
وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ لا يقع الطلاق، ولكن تلزمك كفارة يمين.
والواجب على زوجتك طاعتك في المعروف، ومن ذلك التستر حال إرضاع الطفل حتى لا يرى أجنبي عورتها، فهذا واجب عليها، وليس من المبالغة في الغيرة، بل هو من الغيرة المطلوبة، ولمعرفة حدود الغيرة المحمودة والمذمومة راجع الفتوى رقم: 71340.
والله أعلم.