الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعلاج هذه الوساوس هو الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، وانظري الفتوى رقم: 51601، ورقم: 134196.
ومن ثَمّ فلا تلتفتي إلى هذه الشكوك، ولا تغتسلي إلا إذا تيقنت يقينًا جازمًا تستطيعين أن تحلفي عليه أنه قد خرج منك المني الموجِب للغسل، وصفة مني المرأة والفرق بينه وبين مذيها تجدينها في الفتوى رقم: 128091.
وإذا شككت في خروج شيء منك فلا تلتفتي إلى هذا الشك، وابني على الأصل، وهو أنه لم يخرج منك شيء حتى يحصل لك اليقين الجازم بخروجه.
وإذا شككت في بطلان صلاتك فلا تقطعيها، فالأصل صحتها، ولا تعيدي شيئًا من الصلوات لمجرد الشك والوسوسة، ولا تفتشي إذا شككت في خروج شيء من السوائل لتتحققي هل خرج أم لا؟
وإذا خرجت منك رطوبات الفرج فإنها طاهرة، ولكنها ناقضة للوضوء.
وإذا شككت في الخارج هل هو رطوبة فرج، أو مني، أو مذي؟ فإنك تتخيرين، فتجعلين له حكم ما شئت على ما بيناه في الفتوى رقم: 158767.
فإذا فعلت ما نصحناك به زال عنك الوسواس، ولم تجدي صعوبة -بإذن الله- في أداء الصلاة، فالأمر يحتاج منك إلى شيء من المجاهدة فقط -نسأل الله لك العافية-.
هذا وقد بينا في الفتوى رقم: 181305 أن للموسوس الترخص، والأخذ بأيسر أقوال العلماء فيما اختلفوا فيه؛ حتى يذهب الله عنه الوسواس.
هذا والاستمناء محرم، كما سبق في الفتوى رقم: 21512.
والله أعلم.