حكم من اتصلت استحاضتها بحيضها

8-10-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة تأتيني الاستحاضة متصلة بالحيض عادة؛ فلذلك لا أصلي وقت الاستحاضة لأنها متصلة بالحيض، وسؤالي هو: أتتني الاستحاضة ذات مرة فلم أصلّ فيها، وظننت أنها ستكون متصلة بالحيض، ولكن الحيض لم يأتِ تلك المرّة، فبقيت استحاضة وحدها، ولم أصلِّ فيها، فهل عليّ قضاء الصلاة التي لم أصلها -جزاكم الله خيرًا-؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فاعلمي -أيتها السائلة- أن الاستحاضة لا تمنع الصلاة، والصوم الواجب، كما هو الحال في الحيض، بل المستحاضة كالطاهرة في الصلاة والصوم، قال النووي -رحمه الله تعالى- في شرح مسلم: وأما الصلاة، والصيام، والاعتكاف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، وحمله، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، ووجوب العبادات عليها، فهي في كل ذلك كالطاهرة، وهذا مجمع عليه. اهــ .

ولا فرق في هذا بين أن تكون الاستحاضة متصلة بالحيض أم منقطعة، فمتى حُكِمَ على الدم بأنه دم استحاضة لا حيض وجب على المرأة أن تصلي، وتصوم رمضان، ولا يجوز لها أن تترك الصلاة، وقد كانت فاطمة بنت أبي حبيش يتصل حيضها باستحاضتها، ومع هذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة في أيام حيضها، وتصلي في أيام استحاضتها، ففي البخاري عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي. اهــ .

إذا تبين هذا فالواجب عليك أن تقضي كل الصلوات التي تركتها أيام الاستحاضة، سواء ما كان منها متصلًا بالحيض، أم الاستحاضة التي لم تتصل بالحيض، فمتى ثبت أن الدمَ دمُ استحاضة وجب عليك أن تقضي الصلوات التي تركتها فيه.

والله تعالى أعلم. 

www.islamweb.net