الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال على ما ذكر بالسؤال من أن هذه المرأة لم يسلم زوجها حتى انقضت عدتها، فلا حرج عليها في الزواج من آخر، ولمزيد من التفصيل نرجو مطالعة الفتوى رقم: 25469.
وننبه هنا إلى أن تتخذ هذه المرأة من الاحتياطات ما يدفع عنها الحرج بالمساءلة أمام القانون.
وثَم تنبيه آخر؛ وهو: إن لم يكن لها ولي مسلم فإن الذي يزوجها القاضي المسلم، فإن لم يوجد، فرجل عدل من المسلمين بإذنها، وراجع الفتوى رقم: 52757، ولمزيد الفائدة يمكن مراجعة شروط الزواج الصحيح في الفتوى رقم: 1766.
والله أعلم.