الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة سنة ـ على الراجح ـ في حق من تجب عليه نفقة المولود, ولكن إذا أراد والدك العقيقة عن ولدَيك, وولد أخيك, فهذا مجزئ إذا كان بإذن زوجك, وأخيك, وقد قال بعض أهل العلم بالإجزاء, ولو كانت العقيقة بغير إذنهما, وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 15671.
وإذا كانت العقيقة من البقر, أو الإبل، أجزأت عن سبعة، كما هو مذهب الشافعية قياسًا على الهدي والأضحية.
وبناء على هذا القول؛ فيجزئ ذبح بقرة عن ولدَيك, وولد أخيك, بشرط أن تكون هذه البقرة قد أكملت سنتين، مع سلامتها من العيوب التي تمنع الإجزاء، وراجعي الفتوى رقم: 15288, والفتوى رقم: 28467, والفتوى رقم: 13884.
والعقيقة يُفعل بها ما يُفعل بالأضحية, من أكل, وإهداء, وتصدق، وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 64796.
والله أعلم.