الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الإمام المذكور يبدل الذال والضاد زايًا أثناء قراءة الفاتحة, وكان قادرًا على التعلم فصلاته باطلة, وكذلك صلاة من خلفه, وإن كان هذا الإمام عاجزًا عن التعلم فصلاته لنفسه صحيحة, أما المصلون خلفه فإذا كانوا يحسنون الفاتحة, فقيل: تبطل صلاتهم, وقيل: صحيحة مع الكراهة, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 200755.
وبخصوص اللحن في غير الفاتحة فلا يبطل الصلاة، ولو كان مغيِّرا للمعنى إذا لم يكن عمدًا, قال الإمام النووي في المجموع: وإن كان اللحن الذي يغيِّر المعنى في غير الفاتحة صحّت صلاته وصلاة كل أحد خلفه؛ لأن ترك السورة لا يبطل الصلاة فلا يمنع الاقتداء.
وفي المغني لابن قدامة: فإن أحال المعنى في غير الفاتحة، لم يمنع صحة الصلاة، ولا الائتمام به، إلا أن يتعمده، فتبطل صلاتهما. انتهى
والله أعلم.