الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أنّ الشرع لم يعيِّن لحجاب المرأة نوعًا من اللباس، ولكن ذكر العلماء شروطًا في لباس المرأة أمام الأجانب إذا تحققت هذه الشروط في اللباس فهو الحجاب المشروع، وإذا لم تتحقق فهو غير جائز، وانظري هذه الشروط في الفتوى رقم: 6745.
ولا عبرة باستخارتها في هذا الأمر، فالاستخارة إنما تجوز في الأمور المباحة، ولا تجوز فيما لا يحل، وراجعي الفتوى رقم: 239518.
وإذا كانت تلك المرأة تلبس سراويل تصف حجم ساقها فذلك غير جائز، وراجعي الفتوى رقم: 5521.
والله أعلم.