الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النذر الذي نذرته من جنس نذر الفعل المباح، والراجح -والله أعلم- أن نذر المباح لا ينعقد، ولا يجب على من لم يف به كفارة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
20047 ورقم:
23715وبهذا يتبين لك أنه لا شيء عليك إذا لم تشتر هذه السيارة في الموعد المحدد، أو لم تشترها أصلاً، وإن كان الأفضل عند عدم الوفاء أن تكفر كفارة يمين خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.