حكم نذر الفعل المباح

31-12-2002 | إسلام ويب

السؤال:
لقد نذرت (وبلفظ نذر) بأن أشتري سيارة جديدة والتي تعجبني إذا حصلت على وظيفة ومن أول راتب لي وعن طريق البنك الإسلامي. لكن المشكلة هي أنني لم أكن أظن بأنني سأحصل على راتب أقل من 5000 درهم.والوظيفه الآن تشترط علي أن أعمل لمدة 3 أشهر براتب شهري 1800 درهماً وبعد ذلك سوف يتحسن الراتب..ماذا أفعل الآن ..هل علي أن أفي بالنذر(والمال لا يكفي) أم توجد كفارة لذلك وجزاكم الله خيراً

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النذر الذي نذرته من جنس نذر الفعل المباح، والراجح -والله أعلم- أن نذر المباح لا ينعقد، ولا يجب على من لم يف به كفارة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
20047 ورقم: 23715
وبهذا يتبين لك أنه لا شيء عليك إذا لم تشتر هذه السيارة في الموعد المحدد، أو لم تشترها أصلاً، وإن كان الأفضل عند عدم الوفاء أن تكفر كفارة يمين خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.

www.islamweb.net