الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسكين من لا مال له، أو له مال لا يكفيه هو ومن يعول، وليس عنده من يعوله.
فإن كان العمال وأصحاب المحلات الذين تريد أن تدفع إليهم الكفارة على هذا الحال فلك ذلك، وإن كانت رواتبهم أو محلاتهم تكفيهم وتكفي من يعولون إلى آخر الشهر فلا.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 48423.
والله أعلم.