الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتأخير القضاء إن كان لعذر ولم يتمكن منه صاحبه إلا بعد رمضان الثاني، فليس عليه إطعام، وإنما عليه القضاء فقط، أما إن كان التأخير عن تفريط ـ بدون عذر ـ فعلى صاحبه مع القضاء الكفارة الصغرى وهي: إطعام مسكين عن كل يوم مُدّا كما نصت عليه جميع كتب المالكية جاء في المدونة الكبرى: ومَن فرَّطَ في قضاء رمضان حتى دخَلَ عليه رمضان آخرُ، وقد أمكنه القضاءُ قبله، فقد لزمه كفارة التفريط مُدًّا لكلِّ يومٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَانَ مَرِيضًا حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ الطَّعَامِ، وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَيْضًا إلَّا قَضَاءُ رَمَضَانَ الَّذِي أَفْطَرَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ. اهـ
وجاء في رسالة ابن أبي زيد المالكي: ويطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. اهـ
وعلى ذلك فإن عليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم إذا كنت مفرطا، وإن لم تكن مفرطا فليس عليك إلا القضاء.
والله أعلم.