الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على الموظف الالتزام بمقتضى نظام جهة العمل، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، فيجب على الموظف الالتزام بنظام الحضور والانصراف، وإذا أَلزمتِ الموظف بالحضور للتوقيع في الإجازة، فيتعين عليه الالتزام بذلك، ولا تجوز له المخالفة.
وأما ترخيص المدير في التخلف عن الحضور، والتوقيع لثلاثة أيام في يوم واحد: فلا يبيح ذلك للموظف، ولا تبرأ به ذمته، إلا إن كان المدير مخولًا بذلك ممن يملك الإذن، والظاهر من قولك: (أنه قال: إذا جاء تفتيش من المؤسسة أنا بريء منكم، ولم أقل لكم شيئًا، وأنتم الذين لم تحضروا) أن المدير ليس من حقه الإذن في ذلك.
وكذلك لا يحل للموظف أن يوقع الحضور نيابة عن زميله المتخلف، كما سبق في الفتوى رقم: 75813، وهذا الفعل داخل في معنى الزور؛ قال ابن حجر: "وضابط الزور: وصف الشيء على خلاف ما هو به، وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل، وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بها، وقد يضاف إلى الفعل، ومنه: لابس ثوبي زور، ومنه تسمية الشعر الموصول زورا." اهـ. لكنه ليس من شهادة الزور، فالتوقيع نيابة عن الموظف ليس بشهادة.
والله أعلم.