الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت اشترطتَ على زوجتك أن تسكنها مع أمّك، ورضيت بذلك، ولم يلحقها ضرر من مساكنتها، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنّه لا يحق لها المطالبة بمسكن منفرد؛ قال ابن تيمية -رحمه الله-: "ومَنْ شرط لها أن يسكنها منزل أبيه فسكنت، ثم طلبت سكنى منفردة، وهو عاجز، لم يلزمه ما عجز عنه، بل لو كان قادراً فليس لها عند مالك، وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، وغيره، غير ما شرط لها." الاختيارات الفقهية - (1 / 541).
وعليه؛ فمن حقّك أن تمتنع من تطليقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، لكن الذي ننصحك به: ألا تتعجل في الطلاق، وأن تسعى للإصلاح، وتوسط في ذلك بعض العقلاء من الأهل، أو غيرهم من ذوي الدين والمروءة، وسواء فارقت زوجتك، أو رجعت إلى بيتك، أو رجعت إلى بيت منفرد، فإنّ عليك برّ أمّك، والإحسان إليها، وأبشر ببركة هذا البر في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.