الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء قصد إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين، ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا: هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا: وقوع الطلاق بمبيت زوجتك في الشقة، وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث فلك مراجعة زوجتك في عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعًا، راجع الفتوى رقم: 54195. أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: فقد لزمتك كفارة يمين، ولم يقع طلاقك.
واعلم أن الحلف المشروع هو: الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.