الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإن كنتم تريدون أن تضحوا بإبل أو بقر جاز الاشتراك فيها إذ الواحدة منهما تجزئ عن سبعة، وأما إذا كانت الأضحية من الغنم فمن كان منكم في بيت واحد، ويشتركون في النفقة جاز لهم أن يشتركوا في الأضحية، ومن كان مستقلا بالسكن أو مستقلا بالنفقة ـ ولو كانوا في بيت واحد ـ فإنه يضحي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، ولا يشترك مع غيره ممن هو مستقل بالسكن أو بالنفقة.
جاء في المنتقى للباجي وهو مالكي: يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة، يعني بأهل بيته أهل نفقته قليلاً كانوا أو كثيراً، والأصل في ذلك حديث أبي أيوب: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، زاد ابن المواز عن مالك: وولديه الفقيرين، قال ابن حبيب: وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنياً إذا كان في نفقته وبيته، وكذلك من ضم إلى نفقته من أخ أو ابن أخ قريب فأباح ذلك بثلاثة أسباب: أحدها: الإنفاق عليه، والثاني: المساكنة له، والثالث: القرابة. انتهى.
وعلى هذا فإنك تضحي عن نفسك وعن أخيك الصغير الذي يسكن معك، ولا تشترك مع أخيك المتزوج الذي يسكن في بيت آخر، ولا مع والديك.
وانظر المزيد في الفتوى رقم: 143953.
والله تعالى أعلم