الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذكرت فإن النكاح فاسد عند الجمهور لأن الاشهاد لا بد منه، وذلك لما رواه
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أخرجه
أحمد وغيره، وقد رأى
الزهري وأبو ثور وابن المنذر أن النكاح يصح بلا شهود، وهو مروي عن الإمام
أحمد. لكن القول الأول هو الراجح، وهو قول الشافعية والمالكية والحنفية هو المعتمد عند
أحمد. قال
ابن قدامة في المغني:
إن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين، هذا المشهور عند أحمد. انتهى
وقال
الدرديري من المالكية:
وفسخ إن دخلا بلاه أي بلا إشهاد بطلقة لصحة العقد بائنة لأنه فسخ جبري. انتهى.
وقال صاحب المجموع من الشافعية:
ولا يصح إلا بعدلين. لذا فإن أردت الاستمرار مع هذه الفتاة فعليك أن تعقد عليها عقداً صحيحاً مستوفياً للشروط، وهي موضحة في الفتوى رقم:
7704.
وأما الأولاد فإنهم ملحقون بك ويرثون منك وترث منهم لأنهم نشؤوا عن وطء بشبهة تعتقد أنه مباح ويمكن الاطلاع على الفتوى رقم:
17568.
أما عدم الكتابة فلا يضر، وإن كانت هي الأحوط محافظة على الحقوق.
والله أعلم.