الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللمرأة أن تلبس أمام زوجها ما تشاء ما لم يكن فيه تشبه بالرجال، كما بيناه في الفتوى رقم: 146851.
بل الواجب على المرأة: أن تلبس لزوجها ما تعفه به، وإن كان مما اشتهرت به المتبرجات، على أن لا يصاحب ذلك إعجابٌ بالفاسقات، وحب تقليدهنَّ.
والله أعلم.