الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك: أنك كنت تأخذ البضاعة من المحل من غير أن تدفع ثمنها، وهم لا يطالبونك خجلًا منك، أي: أنك كنت تأخذها بسيف الحياء، فإن كان الأمر كذلك؛ فلا يحل لك ما أخذت، كما بينا بالفتوى رقم: 23152.
والواجب عليك رده، ولا يجب عليك أن تخبرهم بما حدث، بل لك أن تحتال حتى توصل المال إلى صاحبه المالك له حقيقة بما تستطيع من الوسائل غير المباشرة؛ إذ المعتبر هو: وصول الحق إليه فحسب. وانظر الفتوى رقم: 23322.
وقد بينا بالفتوى: 151319 أن من عجز عن معرفة قدر الحق الذي عليه، يلزمه أن يحتاط لحق صاحب الحق، فيؤدي إليه ما يتيقن أن ذمته تبرأ به.
والله أعلم.