الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للشاب الكلام والتواصل مع ابنة خالته، ولا غيرها من الأجنبيات، عبر وسائط التواصل الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعية، إلا بالضوابط الشرعية المقررة للتواصل بين الجنسين؛ لأنها تعتبر أجنبية بالنسبة له، وليست من محارمه؛ وإن كانت من أرحامه، وأبرز هذه الضوابط: وجود حاجة تستدعي الكلام معها، وأمن الفتنة، وعدم الخضوع بالقول، وانتفاء الشهوة، والتزامها بالحجاب الشرعي، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 246250 بعنوان: ضوابط التواصل الشبكي بين الجنسين، فتنظر للأهمية.
فإذا اختلت هذه الضوابط في الحالة المسؤول عنها -كما هو الظاهر-، واستمر التواصل غير المشروع، وصل الأمر إلى حالة الجرأة المنكرة من الفتاة، وقد فعلتَ خيرًا بانقطاعك عنها لذلك، وإن جاء متأخرًا، لأن التواصل بداعي الحب ولو من أحد الطرفين لا تؤمن معه الفتنة، ولا تنتفي معه الشهوة، وتثار فيه الموضوعات لغير حاجة، فيدخل بذلك في التواصل المحظور بين الجنسين، والواجب عليكما التوبة مما وقع، وعدم التواصل إلا بالتزام كل الضوابط الشرعية المذكورة.
وما ذكره السائل من نية الزواج بعد التخرج من الكلية، لا يجيز له التواصل مع ابنة خالته حتى يتزوجها، إلا ضمن الضوابط المقررة شرعًا؛ لأنها أجنبية عنه حتى يعقد عليها.
والله أعلم.