الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت: فلست ظالمًا لتلك المرأة، ولا حرج عليك في طلاقها، فالطلاق إذا كان لحاجة فهو مباح، قال ابن قدامة -رحمه الله- عند كلامه على أقسام الطلاق: "والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها ..... " المغني - (8 / 235).
واعلم أنّ الذي ورد في السنّة: نهي المرأة عن سؤال الطلاق لغير مسوّغ، فعن ثوبان -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ" رواه أحمد.
والله أعلم.