الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
سبق بيان الحكم في ما ينتج عن حوادث السيارات وغيرها في الفتوى رقم:
3120 - والفتوى رقم:
15533، وبينا هناك أن تضمين السائق منوط بتفريطه وتقصيره.
وعليه؛ فإذا لم تكن مفرطاً بمجاوزة السرعة المحددة أو عدم تهدئة السرعة في مكان تعلم أن فيه رمالاً قد تعلو الخط نتيجة الرياح.. ونحو ذلك، ولم يمكنك دفع الحادث بل خرج الأمر عن حد طاقتك فلا دية على عاقلتك ولا كفارة عليك.
وإن كان حصل منك نوع تفريط فتلزمك الكفارة وتلزم عاقلتك الدية، وقد سبق تفصيل الدية والكفارة في الفتوى رقم:
6629.
والله أعلم.