الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا اختلاف أهل العلم فيمن عاهد الله على فعل شيء أو تركه هل يكون يمينا، أو نذرا ويمينا، أو لا يلزمه شيء؟ انظر تفاصيل ذلك في الفتوى رقم: 135742.
ولذلك فإن كان الشيء الذي عاهد الله على عدم فعله يظنه محرما ثم تبين له أنه مباح فإن هذه يمين؛ كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في الفتاوى الكبرى: وَإِنْ قَالَ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا فَيَمِينٌ وَعَهْدٌ لَا نَذْرٌ.
ويجوز له في هذه الحالة أن يحنث فيها ويكفر عن يمينه، بل الأفضل أن يرجع عنها إذا كان في ذلك خير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه.
والله أعلم.