الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المذي إذا تيقن وجوده فإنه ناقض للوضوء فيجب غسله وتطهير ما أصيب به من البدن والملابس، ولا يجب التفتيش عن المذي إذا حصل الشك في خروجه، ولا يجب التطهر منه إلا إذا حصل اليقين الجازم بذلك، وقد سبق أن أوضحنا ذلك في هاتين الفتويين: 171653، 232852. وبالتالي فصل مع الناس دون تفتيش، سواء وجدت وقتا أم لا، ونفس الحكم في المني، لا يثبت إلا بيقين خروجه.
وأما الدفق؛ فقال الأزهري في الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: يقال دفقت الماء وكل شيء ذائب سائل فاندفق أي صببته فانصب، قال الله عز و جل: خلق من ماء دافق أي من ماء ذي دفق، وقيل: من ماء مدفوق أي مراق. انتهى، وهو قريب من معنى التتابع.
فإذا لم يخرج دفقا، فليس بمني، وإنما هو مذي، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 64005.
وغمر العضو بالماء عند الاستنجاء كاف للتأكد من وصول الماء إلى ما تحت شعر الذكر والأنثيين فيكفيك، ولا تتكلف شيئا أكثر من ذلك.
وقد بينا كيفية تطهير المذي بالفتوى رقم: 220150، فإذا كان هذا التطهير في الشتاء يضرك، فالقاعدة أنه: لا ضرر ولا ضرار، فيسقط وجوب النضح والحالة هذه، لكن لا نظن أن الأمر يبلغ حد الضرر.
والله أعلم.