الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك التفتيش مع الشك، إلا أن تتحقق خروج المذي، كما بينا بالفتوى رقم: 171653.
فإذا تحققت خروجه، فقد بينا صفة التطهر منه بالفتوى رقم: 50657، وهي توافق ما ذكرت من فعلك، فاحتسب ما تجده من مشقة، فالله يحب التوابين، ويحب المتطهرين، فهذا عمل يحبه الله.
وما تخشاه من برودة الماء ليس عذرًا، والماء البارد في مصر يستعمله عامة الناس بلا كبير مشقة، إلا أن يثبت ضرره عليك حقيقة، فيسقط وجوب الغسل، ولكن المتقرر عند الأطباء: أن الأنفع غسل الخصيتين بالماء البارد، وانظر الاستشارة رقم: 2115162.
وما شككت من إصابة ثوبك من نجاسة الحمام، فلا تلتفت إليه؛ فالقاعدة: أن اليقين لا يزال بالشك، فيقين الطهارة باقٍ حتى تتيقن النجاسة.
وأما صلاتك دون تطهر من المذي، لجهلك بحكمه: فراجع لها الفتوى رقم: 252037، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 98617.
وأما والدك: فقد ذكرت أنك لم تحسن الوصف له، فربما ظنه وسوسة، أو عرقا، أو باقي ماء الاستنجاء، فقد يكون معذورًا في ذلك، وأما إذا أفتى بغير علم، فقد ارتكب محرمًا، وانظر الفتوى رقم: 185055.
والله أعلم.