الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدم الوضوء لكل صلاة للمستحاضة، ومن به سلس، هو مذهب المالكية، وضابط صاحب السلس الذي لا يجب عليه الوضوء مع الحدث هو: من يلازمه الحدث نصف الوقت فأكثر على قول المالكية، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 75637، فإن عملت بهذا القول فإن كانت الصفرة تلازمك نصف الوقت فأكثر، فلا ينتقض وضوؤك بخروجها على مذهب المالكية، وإنما ينتقض بالحدث المعتاد، وأما على مذهب الجمهور: فإن هذه الصفرة نجسة، موجبة للاستنجاء والوضوء، وانظري الفتوى رقم: 178713. ثم إن كان خروجها يستمر طول الوقت بحيث لا تجدين في أثنائه زمنًا يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة، أو كان انقطاعها يضطرب بحيث يحصل تارة، ولا يحصل أخرى، ويطول تارة، ويقصر أخرى؛ فحكمك حكم صاحب السلس، تتوضئين بعد دخول وقت الصلاة بعد الاستنجاء، والتحفظ، وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل، وانظري الفتوى رقم: 136434. وأما إن علمت انقطاع هذه الصفرة زمنًا منضبطًا يتسع لفعل الطهارة، والصلاة، فعليك إذن: أن تصلي فيه بطهارة صحيحة.
والله أعلم.