الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم التبرع بالأعضاء في الفتوى رقم:
11667 - والفتوى رقم:
19541.
وللمتبرع أجر على إحسانه إلى الآخرين خصوصاً إذا كانوا أقرباءه، قال الله تعالى:
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة:195].
وقال صلى الله عليه وسلم:
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال:
من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله أعلم.