الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم منع الزوج امرأته من زيارة والديها، والراجح عندنا: أنّه لا يمنعها من زيارتهما إلا إذا خشي عليها الفساد من جهتهما، وأنّ قدر الزيارات ليس له حدّ مقدر، ولكنّه يختلف باختلاف العرف، وانظري الفتوى رقم: 110919، والفتوى رقم: 7260.
وعليه؛ فلا يلزم زوجك أن يأذن لك في زيارة أمّك بالقدر الذي تطلبين أو تطلبه أمّك، ولا إثم عليه ولا عليك في ذلك -إن شاء الله-
ولا يعني هذا أنّكِ لستِ مأمورة ببرّ والدتك، بل برّها واجب عليكِ بكل حال، ولا يسقط حق الأمّ عن المرأة المتزوجة، لكن إذا تعارضت طاعتها مع طاعة الزوج، فطاعة الزوج أولى؛ قال ابن تيمية -رحمه الله-: "الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا، وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ." مجموع الفتاوى - (32 / 261).
ولا مانع من التفاهم بينك وبين زوجك، ليعينك على برّ أمّك، والإحسان إليها، مع مراعاة كل منكما لظروف الآخر.
والله أعلم.