الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم دخول الحائض المسجد.. والراجح من أقوالهم عدم جواز ذلك، وقد سبق بيان ذلك بدليله في الفتوى رقم:
2245، هذا فيما يتعلق بحكم دخول الحائض المسجد.
والمسجد الحرام كغيره من المساجد في هذا الحكم؛ بل هو أولى بالمنع لشرفه، ويدخل في ذلك كل ما كان داخلاً في مسمى المسجد الحرام .
وما بعد الباب المذكور من الداخل، وكذلك المنطقة بين المسعى والصحن هي من المسجد الذي لا يجوز للحائض المكث فيه.
أما ما لم يكن من المسجد كالمسعى بين الصفا والمروة فإنه يجوز للحائض الدخول فيه، وذلك لأن الحائض مشروع في حقها السعي بين الصفا والمروة، كما ثبت في حديث
عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عندما حاضت:
اقضي ما يقضي الحاج.. غير أن لا تطوفي بالبيت. متفق عليه
فدل ذلك على أنه ليس تابعاً للمسجد الحرام.
والله أعلم.