الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان بينك وبين المؤسسة اتفاق على هذه العمولة ثم نكلوا عن اتفاقهم ولم يعطوك ما كان متفقاً عليه فلك أخذ مقدار حقك ولو بغير علمهم.
فإذا عجزت عن استرجاع حقك من تلك المؤسسة إلا بهذه الطريقة جاز لك ذلك، لكن بشرط ألا تأخذ إلا حقك دون زيادة، وهذه المسألة تعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر.
وللفائدة راجع الجواب رقم:
8780 ورقم:
6022والله أعلم.