الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الماء المتغير بشيء من الطاهرات لا تجزئ به الطهارة, لكن الماء المتغير بالكلور ونحوه مما يضاف إليه لحفظه، أو الماء المتغير بما يشق صونه عنه لا حرج في استعماله في الطهارة عند بعض أهل العلم، سواء كان استعماله قبل التخزين, أوبعده وراجع الفتوى رقم: 21668.
وبخصوص تغير رائحة الماء بمياه المجارى, فإن كان ذلك مجرد شك, أو كان تغيرا حقيقيا لكن بسبب مجاورة الماء للمجارى, فهذا لا تأثير له, ويبقى الماء على طهوريته, وراجع الفتوى رقم: 142431.
وإن كان تغير الماء المذكور لأجل مخالطته لمياه المجاري يقينا, فقد صار نجسا, ولا تجزئ به الطهارة, ولا يجوز استعماله في الأغراض الأخرى كالطبخ, أو غسل الثياب مثلا, جاء في المغنى لابن قدامة: إذا كانت بئر الماء ملاصقة لبئر فيها بول أو غيره من النجاسات، وشك في وصولها إلى الماء، فهو على أصله في الطهارة، قال أحمد: يكون بين البئر والبالوعة ما لم يغير طعما ولا ريحا ـ وقال الحسن: ما لم يتغير لونه أو ريحه ـ فلا بأس أن يتوضأ منها. انتهى
وفى مجموع الفتاوى لابن عثيمين: ولأن أهل العلم مجمعون على أن الماء إذا أصابته النجاسة فغّيرت ريحه أو طعمه أو لونه صار نجساً، انتهى
ولا يجب عليك التأكد من سلامة الماء بمجرد الشك فى تغيره, فالأصل فى المياه الطهارة حتى يثبت ما يدل على التغير, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 152527.
والله أعلم.