الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان نصيب كل فرد معلومًا محددًا من قبل الضمان الاجتماعي، فلا حرج عليه في أخذه، ولا يشترط لذلك علم الباقين، أو وليهم، كما لو كان الراتب -مثلًا- ألفًا، للفرد الأساسي منه 500 مثلًا، فله أخذ الخمسمائة، ولا ظلم في هذا لغيره. وأما لو كان المقصود غير ذلك، فيرجى إيضاحه حتى نجيب عنه.
والله أعلم.