الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الربا من كبائر الذنوب الموبقات, وهو موجب لحرب الله جل وعز للمتعامل به، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279/278}، والمتعامل بالربا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففي صحيح مسلم عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وقال: هم سواء.
ومن تيمم الربا ليكثر ماله فإن مآله إلى الإقلال، فعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الربا وإن كثر، فإن عاقبته تصير إلى قل. أخرجه أحمد والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح.
وبعد: فإن الربا لا يباح إلا في حال الضرورة، وما شرحته من حاجتك فلا يظهر أنه يصل إلى رتبة الضرورة في ميزان الشرع، فإن الضرورة هي: أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة؛ بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس، أو بالعضو ـ أي عضو من أعضاء النفس ـ أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع . من كتاب نظرية الضرورة الشرعية. اهـ . فلا يجوز لك الإقدام على الاقتراض بقرض ربوي لحالتك هذه. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 1420.
واعلم أن أبواب الرزق الحلال كثيرة لا تضيق بالعباد، وأنك لن تجد فَقْد شيء تركته لله، فما تركته لله فسيعوضك خيرا منه بإذنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. أخرجه أحمد، وصححه الألباني.
وإن كان البنك الربوي يقدم تمويلات إسلامية مقيدة بالضوابط الشرعية فلا حرج عليك في التعامل معه بها عند الحاجة، كما سبق في الفتوى رقم: 102850. وانظر للفائدة في البدائل الشرعية للقروض الربوية الفتوى رقم: 65645.
والله أعلم.