الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تفعله من البر بأبويك يحمد لك، ومن ذلك: دفعك لراتبك إليهما إلا ما تستثني منه، ولا حرج عليك في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 54214. وإذا كان إعلامك لهما بالحقيقة سيغضبهما، أو يؤدي إلى شقاق، ومفسدة، فلا حرج عليك أن تخفي ذلك عنهما، وينبغي أن تستعمل المعاريض دون الكذب الصريح؛ قال الإمام البخاري في صحيحه: باب المعاريض مندوحة عن الكذب. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 7758. ولو تعين الكذب في ذلك فلا حرج عليك؛ لما رجحه المحققون من أهل العلم من أنه يجوز في كل ما فيه مصلحة دون مضرة للغير.
قال ابن الجوزي: كل مقصد محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحا، وإن كان واجبا فهو واجب. وقال ابن القيم -رحمه الله- في (زاد المعاد): يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه.
والله أعلم.