الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يكتمل السؤال، لكن ما ذكرته من إقدام الشخص على المعاملة جاهلًا بحرمتها، نرجو ألا يلحقه إثم لجهله، وليعزم ألا يعود إلى ذلك. أما التورق المنظم: فلا يجوز الإقدام عليه على الراجح؛ كما جاء في قرار مجمع الفقه: أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر، هو: قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية، أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد، أو بحكم العرف والعادة، بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق، وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي: أولا: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه..اهـ.
والله أعلم.