الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينّا حكم قتل الذباب في الفتوى رقم: 43816، وأما قتله بواسطة الشريط المذكور: فإن كان يقتله فورًا، فلا حرج فيه، بل قد يكون أفضل من القتل بالمبيدات الضارة التي قد تلوث البيئة، وأما إن كان القتل به لا يحصل بسرعة، فينبغي المبادرة بقتل ما تجمع من الذباب، أو البحث عن وسيلة أخرى، لأن القتل البطيء يخالف ما أمر به الشرع من إحسان القتل، كما في حديث مسلم: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ"، قال الشيخ العثيمين في شرح رياض الصالحين عند الكلام على هذا الحديث: ... فمثلًا: إذا أردت أن تقتل فأرة, وقتلها مستحب، فأحسن القتلة, اقتلها بما يزهق روحها حالا، ولا تؤذيها, ومن أذيتها: ما يفعله بعض الناس حيث يضع لها شيئا لاصقا تلتصق به، ثم يدعها تموت جوعا وعطشا، وهذا لا يجوز. فإذا وضعت هذا اللاصق فلا بد أن تكرر مراجعته، ومراقبته، حتى إذا وجدت فيه شيئا لاصقا قتلته. أما أن تترك هذا اللاصق يومين أو ثلاثة، وتقع فيه الفأرة، وتموت عطشا أو جوعا، فإنه يخشى عليك أن تدخل النار بذلك، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: دخلت النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. المهم أن ما يشرع قتله فاقتله بأقرب ما يكون من إهلاكه وإتلافه. اهـ.
والله أعلم.