الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر لنا مانع من الاستفادة من هذه البطاقة عمومًا، سواء في تخفيض أدوية التأمين أم غيرها، وكون جهة العمل تتعهد بدفع ثمن أدوية التأمين، لا علاقة له بحِل انتفاعك بالبطاقة في الحصول على غير تلك الأدوية؛ حيث الظاهر: أن الصيدلية تقصد خدمة زبائنها، وجذبهم إليها دون نظر إلى من يقوم بتحمل الثمن.
وننبه إلى أنه في حالة حصولك على الدواء مجانًا، لا يحل لك مطالبة جهة عملك بالثمن، وإنما يجوز لك مطالبتها بما دفعته إلى الصيدلية فقط. وانظر الفتوى رقم: 162163. هذا بخصوص الانتفاع بالبطاقة.
وراجع بخصوص حكم التأمين الفتويين التاليتين: 8215، 96650، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.