الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحسن بنا أن نتكلم أولًا عن حكم تقديم شيء من المال لهذه المرأة، فنقول: قد نص أهل العلم على أنه لا يجوز التعريض بخطبة الرجعية؛ لأنها كالزوجة. وذكروا أيضًا أن الإهداء لها لا يجوز؛ لكونه في حكم التعريض لها. قال صاحب مواهب الجليل: لا يجوز التعريض بخطبة الرجعية إجماعًا، لأنها كالزوجة. اهـ. وقال في موضع آخر نقلًا عن اللخمي قوله: والمفهوم من الهدية التعريض. اهـ. فإذا كان هذا في الرجعية، فكيف بمن هي تحت زوج؟
فالحاصل: أنه لا يجوز لك أن تدفع لهذه المرأة مالًا، فإن هذا نوع من التخبيب لها على زوجها، وقد ورد في ذلك وعيد شديد، ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها". بل شدد بعض أهل العلم في ذلك، فمنعوا من خبب امرأة على زوجها من أن يتزوجها بعد طلاقها من زوجها.
فالواجب عليك اجتنابها تمامًا، وقطع أي علاقة بها. وما يدريك، فلعل الله سبحانه ييسر صلاح الحال بينها وبين زوجها.
وإذا تقرر أنه لا يجوز لك الإهداء لها، فمن باب أولى: لا يجوز لك إعطاؤها على أنه مهر لها.
والله أعلم.