الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أخطأ أو سبق لسانه إلى لفظ الطلاق بغير قصد التلفظ به لم يقع طلاقه، كما بيناه في الفتوى رقم: 53964.
وعليه فما دمت تلفظت بالطلاق بغير قصد فلم يقع طلاقك، وزوجتك في عصمتك، وننصحك أن تعرض عن الوساوس ولا تلتفت إليها، فإنّ مجاراة الوساوس تفضي إلى شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها.
والله أعلم.