حكم بيع العود لسداد الدين

22-10-2014 | إسلام ويب

السؤال:
عليّ دين، ولا أملك المال لأسدده، ولكن لدي آلة موسيقية (عود)، فهل يجوز لي أن أبيعها كي أسدد ديني؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يقضي دينك، ويغنيك من فضله، واعلم أن العود ونحوه من آلات اللهو المحرمة يحرم بيعها، ولا يصح عند عامة العلماء؛ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء، ومنهم الصاحبان من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى تحريم بيع آلات اللهو المحرمة، والمعازف إلا ما جاز استعماله منها، وصرحوا بعدم صحة بيعها. فمن المحرمات: الطنبور، والمزمار، والشبابة (وهي: الناية)، والعود، والصنج، والرباب. اهـ. باختصار.

وذلك لحرمة استعمالها، وكل محرم الاستعمال فهو محرم البيع؛ قال ابن عثيمين: قاعدة: كل ما حرم استعماله حرم بيعه, لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه). اهـ. من لقاء الباب المفتوح.

ومن شروط صحة البيع: أن يكون المبيع مباح النفع من غير حاجة.

وكونك مدينا لا تملك وفاء لدينك لا يبيح لك بيع العود، بل الذي ينبغي لك هو إتلافه.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 32176.

والله أعلم.

www.islamweb.net