الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان اللابس امرأة فإنه لابأس عليها في لبس أكثر من خاتم في اليد الواحدة أو في الأصبع الواحد، سواء كان الخاتم من الذهب أو من الفضة، أما إذا كان اللابس رجلاً فإنه لا يجوز له لبس الذهب، ولا بأس بالفضة سواء كان به فص أو لم يكن.
واختلف العلماء في لبسه أكثر من خاتم.. والراجح جواز ذلك، والأحوط الاكتفاء بواحد وراجع الفتوى رقم
16006أما بالنسبة للدبلة فراجع لذلك الفتوى رقم
5080وأما بالنسبة للوزن الشرعي للخاتم؟ فليس هناك وزن محدد فالأمر في ذلك واسع.
والله أعلم.