الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد خلا بك خلوة صحيحة وهي التي يمكن فيها الوطء عادة، فهذه الخلوة لها حكم الدخول عند كثير من أهل العلم، فيتقرر بها كامل المهر المسمى في العقد، وتلزمك العدة من الطلاق، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة، وإن لم يطأ. روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد، وابن عمر، وبه قال علي بن الحسين، وعروة، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو قديم قولي الشافعي. المغني لابن قدامة (7/ 249) وعلى هذا فلك المهر المسمى معجله ومؤجله إذا حل أجله سواء حصل الطلاق أم لم يحصل.
لكن نؤكد على أن قيام الخلوة مقام الدخول من المسائل الخلافية، والمسائل الخلافية التي فيها نزاع لا تفيد فيها الفتوى، وإنما ترد إلى القاضي الشرعي ليفصل فيها.
والله أعلم.