الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المسبوق الذى قام للقضاء، ونسي التشهد الأول, فحكمه: أن يسجد سجدتين قبل السلام, ولا تجزئه سجدة واحدة، فالأصل: أن سجود السهو سجدتان, كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. رواه الإمام مسلم في صحيحه.
وسجود السهو: لا تجزئ فيه سجدة واحدة, كما ذكرنا فى الفتوى رقم: 112254.
وهذا المصلي قد فعل ما فعل تقليدًا لما سمعه من غيره, و لم يأت بسجود السهو على الوجه الشرعي، فينطبق عليه حكم تارك التشهد الأول, وصلاته صحيحة عند الجمهور, لكن من الاحتياط إعادتها خروجًا من خلاف أهل العلم القائلين ببطلانها كالمالكية, وراجع الفتوى رقم: 174151.
والله أعلم.