الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وردت فى سؤالك عدة أمور, والإجابة عنها ستكون كما يلى :
1ـ الشك في انتقال النجاسة لا أثر له, فلا بد من التحقق من انتقالها, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 230548.
2ـ انتقال النجاسة من جسم لآخر له حالات تقدم حكمها فى الفتوى رقم: 164367.
3ـ من لديه وسوسة في شأن خروج شيء بعد الاستنجاء، فيستحب لك نضح الفرج والسراويل لقطع تلك الوساوس، قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله ليزيل الوساوس عنه قال حنبل: سألت أحمد: قلت أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني أحدثت بعده، قال إذا توضأت فاستبرئ ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك، ولا تلتفت إليه، فإنه يذهب إن شاء الله تعالى. انتهى.
4ـ المكان المنتجس من سطح, أو أرض, أو غيرهما, لا يطهر إلا بالماء الطهور عند أكثر أهل العلم, ولا يطهر بالشمس, أو الريح, خلافا للحنفية, ومن وافقهم, وراجع التفصيل فى الفتوى رقم: 62338.
ويوافق شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب الأحناف في هذه المسألة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 76752.
5ـ إذا غمرتَ قطعة ملابس متنجسة فى إناء ماء حتى زالت عين النجاسة , فإن الثوب لا يطهر عند كثير من أهل العلم، وقال بعضهم بطهارته ما دامت عين النجاسة قد زالت, وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 113711. والفتوى رقم: 238690.
والله أعلم.